responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 152

و روى عن الحسن الصيقل [1]: «انه سأله عن دجاج مكة و طيرها فقال: ما لم يصف فكله، و ما كان يصف فخل سبيله».

أقول: و مثل ذلك النعم و لو توحشت، و يدل على ذلك- مضافا الى اتفاق علماء الأمصار على ذلك، كما نقله في المنتهى- روايات:

منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم، و هو محرم في الحل و الحرم».

قال في الوافي: قوله: «و هو محرم» متعلق بقوله: «يذبح» و كذا قوله: «في الحل و الحرم» يعني: انه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل و الحرم.

و رواية عبد الله بن سنان [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت:

و يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه


[1] هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 172، و أورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و في الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 82 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 82 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست