اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 152
و روى عن الحسن الصيقل [1]: «انه سأله عن دجاج مكة و طيرها فقال: ما لم يصف فكله، و ما كان يصف فخل سبيله».
أقول: و مثل ذلك النعم و لو توحشت، و يدل على ذلك- مضافا الى اتفاق علماء الأمصار على ذلك، كما نقله في المنتهى- روايات:
منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم، و هو محرم في الحل و الحرم».
قال في الوافي: قوله: «و هو محرم» متعلق بقوله: «يذبح» و كذا قوله: «في الحل و الحرم» يعني: انه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل و الحرم.
و رواية عبد الله بن سنان [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت:
و يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه
[1] هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 172، و أورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و في الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.