اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 132
كان محرما لبين، لانه محل الحاجة. انتهى. و نسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة. و هو مؤذن بتردده في ذلك. و استشكله أيضا العلامة في التذكرة.
و الظاهر عندي من الاخبار هو ما قدمت ذكره، إلا ان الأحوط ما ذكره الشيخ من مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و نحوها. و اما وجوب الدم فلم أقف على دليل عليه، و لا ذكره أحد غيره في ما أعلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب تحريم النقاب على المرأة، بل قال في المدارك: انه مذهب الأصحاب، لا اعلم فيه مخالفا. و هو غفلة منه (قدس سره) فإن العلامة في القواعد و الإرشاد قد أفتى بالكراهة، و مثله المحقق في النافع، و تردد في الشرائع. و الظاهر انه عبارة عن شد الثوب على فمها و أنفها و ما سفل عنهما، كاللثام للرجل. و يدل على التحريم الأخبار المتقدمة.
و لعل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظ الكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة. و فيه ان ورود الكراهة بمعنى التحريم في الاخبار شائع. فالمتجه هو القول بالتحريم.
المسألة الرابعة [الحائض تحرم إذا مرت بالميقات قاصدة النسك]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإحرام على الحائض إذا مرت بالميقات قاصدة النسك، و لكن لا تصلي صلاة الإحرام.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
[1] التهذيب ج 5 ص 388، و الوسائل الباب 48 من الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 132