responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 112

الافراد- مع إضمار نية العدول عنه بعد الوصول إلى مكة و الإتيان بالطواف و السعي. و لكن اخبار هذا القسم ما بين مجمل- كصحيحة زرارة التي نقلها و حملها على حج التمتع، و ان تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنه- و ما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول إلى مكة كصحيحة البزنطي التي قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني [1] و مثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي كما قدمنا ذكرها ايضا [2] و روايات أخر تقدمت في الموضع المذكور [3]. و الفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الرواية- و مثلها صحيحة البزنطي الأخرى [4] لإجمالها ايضا- على حج التمتع. و هو سهو محض، فإنه لا يخفى على من لا حظ الاخبار بعين التدبر و الاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما يراد به حج الافراد، و كذا في عبارات الأصحاب أيضا. و جملة منها قد تضمنت الأمر بالإضمار. و سبيل هذين القسمين الأخيرين هو التقية فربما نادت بالإضمار، و ربما لم تناد إلا بالإجهار بالتلبية بحج الافراد فيلبي به و يضمر الفسخ بعد دخوله مكة.

و من ما يستأنس به لما ذكرناه- زيادة على ما قدمناه في الموضع المشار اليه من الروايات الواضحة-

صحيحة الحلبي التي نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ذكره [5] هذه صورتها: عن الحلبي عن


[1] ص 35.

[2] ص 35 و 36، و ج 14 ص 401.

[3] ص 37 و 38.

[4] ص 36.

[5] الوسائل الباب 21 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست