responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 103

من غير تعرض لاعتبار الهدى، و لو كان واجبا لذكره في مقام البيان.

احتج الشيخ على عدم السقوط بقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [1] و أجاب عنه السيد بأنه محمول على من لا يشترط.

و هو غير بعيد. و يؤيده ايضا ان المتبادر من قوله: «و حلني حيث حبستني» أن التحلل لا يتوقف على شيء أصلا.

قال في المدارك: و موضع الخلاف من لم يسق الهدى، اما السائق فقال فخر المحققين انه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

أقول: و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) و بسند آخر صحيح عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «انهما قالا: القارن يحصر، و قد قال و اشترط: فحلني حيث حبستني. قال: يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال:

لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».

إلا ان الصدوق في الفقيه [3] قد ذكر هذا المضمون و قال: فلا يبعث بهديه. قال (قدس سره): «و القارن إذا أحصر و قد اشترط و قال: «و حلني حيث حبستني» فلا يبعث بهديه و لا يستمتع من قابل، و لكن يدخل في مثل ما خرج منه». و ظاهره- كما ترى- انه يتحلل بمجرد الشرط و ان كان قارنا، و لا يجب عليه بعث ما ساقه. و منه يظهر وقوع الخلاف في المسألة و عدم ثبوت الإجماع المدعى. و هو ظاهر في ان


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] التهذيب ج 5 ص 423، و الوافي باب (المحصور و المصدود) و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

[3] ج 2 ص 305 و 306.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست