responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 102

و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في فائدة هذا الاشتراط و ما يترتب عليه على أقوال:

أحدها- ان فائدته سقوط الهدى مع الإحصار، و هو المنع بالمرض فيحصل التحلل متى اشترط بمجرد النية. و هو قول السيد المرتضى و ابن إدريس، مدعيين إجماع الفرقة عليه.

و قيل بعدم السقوط. و هو منقول عن الشيخ و ابن الجنيد، و اختاره في المختلف، و قواه في المنتهى.

و يدل على الأول

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، و أحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه، ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت:

أ فعليه الحج من قابل؟ قال: لا».

و صحيحة البزنطي [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله؟ و أي شيء عليه؟ قال:

هو حلال من كل شيء. فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟

فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. و قال: أو ما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام): و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. الحديث».

و التقريب فيهما انهما دلتا على التحلل بمجرد الإحصار متى اشترط


[1] التهذيب ج 5 ص 81، و الوسائل الباب 24 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 1 و 8 من الإحصار و الصد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست