اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 101
«إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي و تقبله مني و اعني عليه، و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي».
و رواية الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه. و مفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة».
و رواية أبي الصباح الكناني [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد ان يحرم: ان حلني حيث حبستني، فإن حبستني فهي عمرة. الحديث».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن حنان بن سدير في الموثق [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض. قلت: فأي شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين ثم تقول: اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك. فإذا أتيت الميل فلبه».
و الظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه، كما صرح به في المنتهى، و ان كان الإتيان بالمرسوم اولى.
و المستفاد من بعض الاخبار المذكورة ان وقته بعد الصلاة، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار، و رواية قرب الاسناد.
و الظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به وقوفا على ظاهر الاخبار المذكورة. و تردد في المنتهى.