responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 97

الحج مع باقي الشرائط، و ان كان لا يوجد في مواضعه لم يجب الحج و ان وجد في البلدان التي يوجد فيها الزاد، و الفرق بينهما قلة الحاجة في الزاد و كثرتها في الماء، و حصول المشقة بحمل الماء دون الزاد. انتهى.

و هو ظاهر- كما ترى- في ان عدم وجوب حمل الماء و سقوط الحج بذلك إنما هو من حيث المشقة في حمله بخلاف الزاد. و هو متجه فان الزاد يكفيه منه قليل لا يحتاج الى مزيد مؤنة في حمله، بخلاف الماء له و لدوابه فإنه يحتاج اليه كثيرا لشربه و طهارته و ازالة نجاساته و سقي دوابه و نحو ذلك، فالمشقة في حمله من مثل بغداد و البصرة إلى مكة ظاهر لا خفاء فيه.

نعم ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي قدمنا نقله في المسألة الثالثة- حيث ناط وجوب الحمل و عدمه بالعادة دون المشقة- المنافاة لما ذكروه، و لهذا ان شيخنا الشهيد في الدروس إنما أسند الخلاف في المسألة إلى الشيخ دون العلامة، قال: و يجب حمل الزاد و العلف و لو كان طويل الطريق، و لم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة.

بقي الكلام في صدر عبارة العلامة الأخيرة فإنه لا يخلو من مناقشة، فإن ظاهرها انه إذا لم يقدر على تحصيل الزاد من البلد من حيث الجدب سقط الحج.

و ظاهره ان ذلك أعم من ان يمكن وجوده في الطريق أم لا، بل يجب تقييده بعدم وجوده في الطريق و إلا لوجب شراؤه.

السابعة [يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله في القوة و الضعف، فمن كان يمكنه الركوب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست