responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 95

و قال السيد السند في المدارك بعد الكلام في المسألة- و نعم ما قال-:

و بالجملة فمقتضى الآية الشريفة و الأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل من تمكن من تحصيل الزاد و الراحلة، بل قد عرفت ان مقتضى كثير من الاخبار الوجوب على من أطاق المشي، فيجب الاقتصار في تخصيصها أو تقييدها على قدر الضرورة.

السادسة [هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لم يوجد في كل منزل؟]

- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: المعتبر في القوت و المشروب تمكنه من تحصيلهما اما بالشراء في المنازل أو بالقدرة على حملهما من بلده أو غيره. و قال العلامة في التذكرة و المنتهى: ان الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله، بخلاف الماء و علف البهائم فإنهما إذا فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام، و يسقط إذا توقف على ذلك. و هو مشكل. و المتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الإمكان و سقوطه مع المشقة الشديدة. انتهى.

أقول: الظاهر من كلام العلامة في الكتابين المذكورين هو الفرق بين الزاد و بين الماء، و مثله علف الدواب، فيجب حمل الأول دون الأخيرين باعتبار عدم المشقة في الأول و وجود المشقة في الأخيرين، فهو راجع في الحقيقة الى ما استوجهه (قدس سره) بقوله: «و المتجه. الى آخره».

و ها أنا أسوق كلامه (قدس سره) في الكتابين: اما في التذكرة فإنه قال: و ان كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، و ان لم يجده كذلك لزمه حمله. و اما الماء و علف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام، و ان لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها، لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست