responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 93

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد العطار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء، أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها و ادع الله ان يقضي عنك دينك».

و روى عن الصادق (عليه السلام) مرسلا [2] انه «سأله رجل فقال: اني رجل ذو دين فأتدين و أحج؟ قال: نعم هو اقضى للدين».

و الشيخ (قدس سره) بعد ان ذكر بعض هذه الأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضي به دينه مستندا الى الخبرين الأولين. و الظاهر بعده، و لعل الأقرب في الجمع هو الحمل على تفاوت درجات الناس في قوة التوكل و عدمها.

الخامسة [ما يستثني من مال الاستطاعة]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه يستثني من مال الاستطاعة دار سكناه و خادمه و ثياب بدنه.

قال في المنتهى: و عليه اتفاق العلماء، لان ذلك مما تمس الحاجة اليه و تدعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه. و نحوه في المعتبر و التذكرة.

و قال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة و ان كانت النصوص غير مصرحة بها. و زاد في التذكرة استثناء فرس الركوب.

و ظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثياب المستثناة بثياب الخدمة دون ثياب


[1] الفقيه ج 2 ص 268، و في الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه رقم 10.

[2] الفقيه ج 2 ص 267، و في الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه رقم (1).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست