responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 90

الرابعة [هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة.

و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا.

و بهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب عليه الحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنه غير مستطيع مع الحلول و الضرر متوجه عليه مع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لمانع ان يمنع توجبه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان مؤجلا أو حالا غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب.

أقول: يمكن ان يقال عليه ان مراد العلامة (رضوان الله عليه) ان في صورة الحلول فالواجب أداء الدين، و عدم المطالبة به في ذلك الوقت لا يوجب حصول الاستطاعة به و الفرض انه لا مال له سواه، لجواز رجوعه عليه بعد ذلك و مطالبته و قد فات من يده، و المتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لصاحبه التصرف فيه بلا معارض في ذلك. و اما في صورة التأجيل فمع فرض انه لا مال له لا معنى لقوله في الإيراد: «و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج» فإنه خلاف المفروض في كلام العلامة.

و بالجملة فإنه لا اعتماد على هذه التعليلات إبراما أو نقضا بل الواجب الرجوع الى النصوص.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه


[1] الوسائل الباب 11 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست