responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 87

و من له عشيرة و أهل.

و بالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور و ان هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المقام.

الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق؟]

- الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده و حصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج و يرجع الى بلده وجب عليه، و لا يشترط حصولها من البلد.

و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره)- من ان من اقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين- من ما لم نقف له على دليل.

بل ظاهر

ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار- [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم».

- ينافي ما ذكره.

و يؤيده عموم النصوص و صدق الاستطاعة بذلك.

الثالثة [هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟]

- المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكن له زاد و لا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما و ان زاد عن ثمن المثل، و قيل انه متى زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج، و نقله في المدارك- و كذا الفاضل الخراساني- عن الشيخ في المبسوط.

أقول: لا ريب ان الشيخ في المبسوط و ان صرح بذلك لكنه إنما صرح به


[1] الوسائل الباب 22 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست