اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 84
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2]؟ قال: يكون له ما يحج به.
قلت: فان عرض عليه الحج فاستحى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، و لم يستحي؟ و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل».
و صحيحة الحلبي أو حسنته على المشهور عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] في قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[4]ما السبيل؟
قال: ان يكون له ما يحج به.
قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحي و لو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج».
و التقريب في هاتين الصحيحتين انه (عليه السلام) فسر الاستطاعة بأن يكون له ما يحج به و هو أعم من الزاد و الراحلة، و مرجعه الى ما يحصل به القدرة و التمكن من الحج، و يؤيده
قوله (عليه السلام) في آخر الروايتين المذكورتين: «و ان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج».
و من الظاهر البين ان هذا لا يلائم التخصيص بالزاد و الراحلة.
و مقتضى هذه الاخبار انه لو أمكنه المشي فحج ماشيا أو الركوب بعضا و المشي بعضا ادى به حج الإسلام، مع تصريحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول شرط الاستطاعة الذي هو الزاد و الراحلة.
و لم أقف لهم على جواب شاف عن هذه الاخبار. هذا. و من المحتمل