responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 84

و منها-

صحيحة محمد بن مسلم [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2]؟ قال: يكون له ما يحج به.

قلت: فان عرض عليه الحج فاستحى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، و لم يستحي؟ و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل».

و صحيحة الحلبي أو حسنته على المشهور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] في قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4] ما السبيل؟

قال: ان يكون له ما يحج به.

قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحي و لو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج».

و التقريب في هاتين الصحيحتين انه (عليه السلام) فسر الاستطاعة بأن يكون له ما يحج به و هو أعم من الزاد و الراحلة، و مرجعه الى ما يحصل به القدرة و التمكن من الحج، و يؤيده

قوله (عليه السلام) في آخر الروايتين المذكورتين: «و ان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج».

و من الظاهر البين ان هذا لا يلائم التخصيص بالزاد و الراحلة.

و مقتضى هذه الاخبار انه لو أمكنه المشي فحج ماشيا أو الركوب بعضا و المشي بعضا ادى به حج الإسلام، مع تصريحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول شرط الاستطاعة الذي هو الزاد و الراحلة.

و لم أقف لهم على جواب شاف عن هذه الاخبار. هذا. و من المحتمل


[1] الوسائل الباب 8 و 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] سورة آل عمران الآية 97.

[3] الوسائل الباب 8 و 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] سورة آل عمران الآية 97.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست