responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 80

(السادسة) [لا فرق بين أنواع العبد]

- قالوا: لا فرق في المملوك بين القن و المكاتب المطلق الذي لم يؤد و المشروط و أم الولد و المبعض. نعم لو تهيأ المبعض مع المولى و وسعت نوبته الحج و انتفى الخطر و الضرر كان له الحج ندبا بغير اذن السيد، كما يجوز له غيره من الأعمال.

(الثالث) [الاستطاعة]

من الشروط المتقدمة- الاستطاعة إجماعا نصا و فتوى، و فسرها الأصحاب بالزاد و الراحلة في من يفتقر الى قطع المسافة.

قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: اتفق علماؤنا على ان الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج و ان تمكن من المشي، و به قال الحسن و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أبو حنيفة [1].

قالوا: و يدل على اعتبارهما- مضافا الى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا-

صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي [2] قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3] ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم».


[1] المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 219 و بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 122.

[2] الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] سورة آل عمران الآية 97.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست