responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 78

لا تخلو من شوب التردد و الاشكال.

(الرابعة) [الحكم عند إفساد العبد حجة المأذون فيه]

- إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليه إتمامه ثم القضاء و البدنة كما في الحر، للأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها على ذلك [1] و تناولها العبد كالحر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة إفساد الحج، و حينئذ فتترتب عليه أحكامه.

بقي انه هل يجب على السيد تمكينه من القضاء أم لا؟ قيل بالأول، لأن اذنه في الحج اذن في مقتضياته، و من جملتها القضاء لما أفسده. و قيل بالثاني لأنه إنما اذن له في الحج لا في إفساده، و الإفساد ليس من لوازم الحج ليلزم من الاذن في الحج الاذن فيه، بل الأمر إنما هو على العكس، لانه من منافياته، لأن المأذون فيه أمر موجب للثواب و الإفساد أمر موجب للعقاب.

قيل: و ربما بنى الوجهان على ان القضاء هل هو الفرض و الفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الاذن له، و على الأول يجب لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت الى القضاء و قد لزم بالشروع فلزمه التمكين.

و استشكله في المدارك بأن الإذن لم يتناول الحج ثانيا و ان قلنا انه الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. ثم قال: و المسألة محل تردد و ان كان القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة. انتهى.

أقول: و أنت خبير بأنه يمكن ان يستدل للقول الأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة [2] في سابق هذه المسألة، و ذلك انها قد دلت على ان كل


[1] الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

[2] ص 76.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست