responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 68

قال: ان ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما. فذلك منك قول كريم. قال «وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» [1]؟ قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة و رقة، و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما، و لا تقدم قدامهما.

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على مزيد الحث على برهما و الانقياد لأمرهما و هي- كما ترى- ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه و ترك العمل به من غير معارض مشكل.

الثالثة [الولي في حج الصبي]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأن الولي هنا من له ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي.

و الأولان من ما ادعى في التذكرة عليهما الإجماع فقال: انه قول علمائنا اجمع.

قال [2] و اما ولاية الوصي فمقطوع به في كلام الأصحاب، و استدل عليه بان له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الاذن في الحج. قال في المدارك: و هو حسن، و في النصوص بإطلاقها دلالة عليه.

أقول: و عندي فيه توقف إذ المتبادر من الولي في هذا المقام انما هو الأب و الجد له، و مجرد كون الوصي له ولاية المال لا يلزم انسحابه في ولاية البدن، لان الحج يستلزم التصرف في المال و البدن.

و ربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام للحاكم ايضا بالنظر الى


[1] سورة بني إسرائيل الآية 24.

[2] هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة و الخطية، و يحتمل ان تكون كلمة «قال» زيادة من قلم النساخ. كما يحتمل سقوط كلمة «في المدارك» من القلم، لأن العبارة المذكورة من قوله «و اما» الى قوله «في الحج» عين عبارة المدارك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست