اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 63
بالقارن و المفرد- مال السيد السند في المدارك استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب، قال: و لا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ان تم و إلا اتجه عدم الاجزاء مطلقا. انتهى.
أقول: لا ريب انه على ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا اثر لهذه الاحتمالات و لا ورود لهذه الإشكالات، و اما على القول المذكور فالحكم محل اشكال، لعدم النص، و عدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتعاطونها في كلامهم و يتداولونها على رؤوس أقلامهم.
الثانية [حج الصبي]
[1]- الصبي إذا كان مميزا صح إحرامه إذا كان باذن وليه و إلا أحرم به الولي، و كذا المجنون، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هو محلا أو محرما.
و من الاخبار في ذلك
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبي و يفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه، و يطاف به و يصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار.
و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب. فان قتل صيدا فعلى أبيه».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم. و من
[1] هذه هي المسألة الثانية، و قد أوردنا العبارة هنا على طبق النسخة الخطية.