responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 63

بالقارن و المفرد- مال السيد السند في المدارك استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب، قال: و لا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ان تم و إلا اتجه عدم الاجزاء مطلقا. انتهى.

أقول: لا ريب انه على ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا اثر لهذه الاحتمالات و لا ورود لهذه الإشكالات، و اما على القول المذكور فالحكم محل اشكال، لعدم النص، و عدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتعاطونها في كلامهم و يتداولونها على رؤوس أقلامهم.

الثانية [حج الصبي]

[1]- الصبي إذا كان مميزا صح إحرامه إذا كان باذن وليه و إلا أحرم به الولي، و كذا المجنون، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هو محلا أو محرما.

و من الاخبار في ذلك

ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبي و يفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه، و يطاف به و يصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار.

و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب. فان قتل صيدا فعلى أبيه».

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم. و من


[1] هذه هي المسألة الثانية، و قد أوردنا العبارة هنا على طبق النسخة الخطية.

[2] الوسائل الباب 17 من أقسام الحج.

[3] التهذيب ج 5 ص 409 و في الوسائل الباب 17 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست