responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 60

(عليه السلام) [1] قال: «و لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن شهاب [2] قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».

بقي الكلام هنا في مسائل:

الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج

فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر [3] أتم تطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.

قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.

و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، و ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع.

و استدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا [4].

و استدل عليه أيضا في المنتهى- بعد التردد- بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه


[1] الوسائل الباب 13 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 12 من وجوب الحج و شرائطه. و لم نجده في الفقيه.

[3] في النسخة الخطية هكذا: «فان كان بعد الوقوف بالمشعر أتم تطوعا.».

[4] الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست