اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 59
أقول: و ما يتعلق بالسفر من الأحكام كثير من أراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه من مظانه و في ما ذكرناه كفاية ان شاء الله تعالى.
المقدمة الثالثة في الشرائط
و حيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقع منه- الى حجة الإسلام و ما يجب بالنذر و شبهه و ما يقع على جهة النيابة، و لكل منها شرائط و أحكام- فالكلام في هذه المقدمة يقع في مقاصد ثلاثة:
المقصد الأول في حج الإسلام
[شرائط وجوبه]
و شرائط وجوبه- على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- خمسة:
الأول- كمال العقل
فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هو قول كافة العلماء، و يدل عليه
حديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق»[1].
و لو حجا أو حج عنهما لم يجزئهما بعد الكمال، و هو من ما لا خلاف فيه ايضا كما نقله العلامة في المنتهى.
و يدل عليه أخبار كثيرة: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله
[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.