responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 59

أقول: و ما يتعلق بالسفر من الأحكام كثير من أراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه من مظانه و في ما ذكرناه كفاية ان شاء الله تعالى.

المقدمة الثالثة في الشرائط

و حيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقع منه- الى حجة الإسلام و ما يجب بالنذر و شبهه و ما يقع على جهة النيابة، و لكل منها شرائط و أحكام- فالكلام في هذه المقدمة يقع في مقاصد ثلاثة:

المقصد الأول في حج الإسلام

[شرائط وجوبه]

و شرائط وجوبه- على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- خمسة:

الأول- كمال العقل

فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هو قول كافة العلماء، و يدل عليه

حديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق» [1].

و لو حجا أو حج عنهما لم يجزئهما بعد الكمال، و هو من ما لا خلاف فيه ايضا كما نقله العلامة في المنتهى.

و يدل عليه أخبار كثيرة: منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

[2] الوسائل الباب 12 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست