اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 474
و هو جيد إلا في رد الرواية الثانية بالإرسال عند من لا يعمل على هذا الاصطلاح المحدث، فإنه غير مسموع. و به يظهر وجه قوة القول المذكور.
و أشار بقوله-: و ما قيل من ان الناسي. الى آخره- الى ما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الإرشاد في بيان وجه الاستدلال بالرواية المذكورة، حيث قال: و اعلم ان الرواية الأولى تدل على الصحة بواسطة ان النسيان أدخل في العذر من الجهل. و هو غير جيد، فإنه قد استفاضت الأخبار بوجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا [1] و علل في بعضها بأنه عقوبة لإهماله إزالة النجاسة حتى ادى الى نسيانها. مع استفاضتها بصحة الصلاة فيها جاهلا [2] نعم قد ورد في بعض الأحكام معذورية الناسي أيضا.
احتج ابن إدريس على ما ذهب اليه بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[3]:
«إنما الأعمال بالنيات».
حيث قال- بعد ذكر القول المشهور و إسناده الى ما روى في أخبارنا- ما صورته: و الذي تقتضيه أصول المذهب انه لا يجزئه و تجب عليه الإعادة، لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[4]: «إنما الأعمال بالنيات» و هذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد. و لم يورد هذا و لم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا ابي جعفر (رحمه الله) فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال. انتهى.
و اعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل استدلاله بالخبر: و لست أدرى كيف تخيل له هذا الاستدلال و لا كيف توجيهه؟ فان كان يقول ان الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على
[1] الوسائل الباب 20 و 40 و 42 من النجاسات من كتاب الطهارة.
[2] الوسائل الباب 40 و 41 و 47 من النجاسات من كتاب الطهارة.