responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 474

و هو جيد إلا في رد الرواية الثانية بالإرسال عند من لا يعمل على هذا الاصطلاح المحدث، فإنه غير مسموع. و به يظهر وجه قوة القول المذكور.

و أشار بقوله-: و ما قيل من ان الناسي. الى آخره- الى ما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الإرشاد في بيان وجه الاستدلال بالرواية المذكورة، حيث قال: و اعلم ان الرواية الأولى تدل على الصحة بواسطة ان النسيان أدخل في العذر من الجهل. و هو غير جيد، فإنه قد استفاضت الأخبار بوجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا [1] و علل في بعضها بأنه عقوبة لإهماله إزالة النجاسة حتى ادى الى نسيانها. مع استفاضتها بصحة الصلاة فيها جاهلا [2] نعم قد ورد في بعض الأحكام معذورية الناسي أيضا.

احتج ابن إدريس على ما ذهب اليه بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [3]:

«إنما الأعمال بالنيات».

حيث قال- بعد ذكر القول المشهور و إسناده الى ما روى في أخبارنا- ما صورته: و الذي تقتضيه أصول المذهب انه لا يجزئه و تجب عليه الإعادة، لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [4]: «إنما الأعمال بالنيات» و هذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد. و لم يورد هذا و لم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا ابي جعفر (رحمه الله) فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال. انتهى.

و اعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل استدلاله بالخبر: و لست أدرى كيف تخيل له هذا الاستدلال و لا كيف توجيهه؟ فان كان يقول ان الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على


[1] الوسائل الباب 20 و 40 و 42 من النجاسات من كتاب الطهارة.

[2] الوسائل الباب 40 و 41 و 47 من النجاسات من كتاب الطهارة.

[3] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

[4] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست