responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 458

ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة. ثم قال:

فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة».

و نقل عن المحقق الشيخ على: ان المراد بالتجريد التجريد عن المخيط خاصة فيكون الإحرام بهم من الميقات كغيرهم، لان الميقات موضع الإحرام فلا يتجاوزه أحد إلا محرما.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو ضعيف، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف، و ظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه. انتهى أقول: لا يخفى ان ما ذكره الشيخ علي (قدس سره) لا يخلو من قرب، فان ظاهر لفظ التجريد يساعده. و ما ادعاه (قدس سره)- من ظهور التجريد في معنى الإحرام- لا يخفى ما فيه، فان التجريد لغة انما هو نزع شيء من شيء، كما يقال: جردته عن ثيابه اي نزعتها عنه. و المعتبر في الإحرام أمور عديدة لا يدخل منها شيء تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط. و ما ادعاه من منع العموم لا يخلو من شيء أيضا. و يؤيد ما ذكرناه تخصيص التأخير إلى فخ بمن كان على طريق المدينة، فلو حج بهم على غيرها وجب الإحرام بهم من الميقات البتة. و بذلك صرح العلامة في القواعد فقال: و يجرد الصبيان من فخ ان حجوا على طريق المدينة و إلا فمن موضع الإحرام. قالوا: و فخ: بئر على نحو فرسخ من مكة.

المقام الثاني في الأحكام

و فيه أيضا مسائل:

[المسألة] الأولى [حكم الإحرام قبل الميقات]

- المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا في صورتين سيأتي التنبيه عليهما في المقام. اما عدم جواز الإحرام قبل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست