اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 457
قريب من مكة، و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة، و يقال: بينه و بين مكة أربعة أميال، و يعرف بمسجد عائشة. انتهى.
و في بعض الحواشي: ان التنعيم مسجد زين العابدين (عليه السلام) و مسجد أمير المؤمنين (عليه السلام) و مسجد عائشة.
السابعة [من أين يكون الإحرام بالصبيان؟]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجرد الصبيان من فخ، و على ذلك دلت
صحيحة أيوب بن الحر [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال: كان ابي يجردهم من فخ».
و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[2] مثل ذلك.
و ظاهر الأكثر- و به صرح المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه- ان المراد بالتجريد هو الإحرام بهم، و قد نص الشيخ و غيره على ان الأفضل الإحرام بهم من الميقات لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا الى فخ.
و من ما يدل على الإحرام بهم من الميقات روايات: منها-
صحيحة معاوية ابن عمار [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن «مر» ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يسعى بهم. الحديث».
و في الموثق عن يونس بن يعقوب عن أبيه [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان معي صبية صغارا و انا أخاف عليهم البرد، فمن اين يحرمون؟ فقال:
[1] التهذيب ج 5 ص 409، و في الوسائل الباب 17 من أقسام الحج، و الباب 18 من المواقيت، و الباب 47 من الإحرام.
[2] التهذيب ج 5 ص 409، و في الوسائل الباب 17 من أقسام الحج، و الباب 18 من المواقيت، و الباب 47 من الإحرام.
[3] التهذيب ج 5 ص 409 و في الوسائل الباب 17 من أقسام الحج.