responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 455

السادسة [ميقات العمرة بعد الحج]

- قد صرح الأصحاب بأن كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه، بمعنى ان هذه المواقيت المتقدمة لأهلها و لمن يمر بها من غير أهلها مريدا للحج أو العمرة، فلو حج الشامي على طريق المدينة أو العراقي وجب عليه الإحرام من ذي الحليفة. و هذا الحكم مجمع عليه بينهم كما يفهم من المنتهى.

و يدل عليه من الاخبار

ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [1] في حديث: «انه كتب اليه: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) وقت المواقيت لأهلها و لمن اتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة».

و قد تقدم [2]

في رواية إبراهيم بن عبد الحميد: «ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة».

و لا فرق في وجوب الإحرام من هذه المواقيت المذكورة على الداخل إلى مكة بين ان يكون حاجا أو معتمرا، حج افراد أو قران أو عمرة تمتع أو افراد، أما حج التمتع فميقاته مكة.

و اما العمرة المفردة بعد حجي القران و الافراد فميقاتها ادنى الحل كما تقدم و يدل عليه اخبار: منها-

ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما».

قال ابن إدريس في السرائر: الحديبية اسم بئر و هو خارج الحرم، يقال:


[1] الوسائل الباب 15 من المواقيت.

[2] ص 445.

[3] الوسائل الباب 22 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست