responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 450

ابن الحجاج في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

انى أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. ثم ساق الخبر».

و قد تقدم الجميع قريبا في التنبيه الرابع من البحث السابع [2] ثم نقل رواية إبراهيم بن ميمون، و قد تقدمت في البحث الرابع [3].

و أنت خبير بان مورد هذه الروايات انما هو المجاور بمكة، أعم من ان يكون انتقل حكمه إليهم بمضي المدة المعلومة أو لم ينتقل و أراد الحج مستحبا، فإنه يخرج الى المواضع المذكورة، و هذا لا يستلزم ان يكون أهل مكة كذلك و انتقال حكمه الى أهل مكة بعد مضي المدة المعلومة انما هو باعتبار وجوب حج الافراد و القران دون التمتع، و هو لا يستلزم اشتراكهما في ميقات الإحرام، فيجوز ان يكون هذا حكما مختصا بالمجاورين دون أهل البلد.

و يمكن ان يكون بناء كلام الأصحاب في الاستدلال بالأخبار المتقدمة على ان ظواهرها تعطى إلحاق من كان منزله دون الميقات إلى مكة بأهل مكة، فهو يدل على كون أهل مكة كذلك، فان التخصيص بجهة مكة انما هو من حيث كونه من توابعها و إلا فدخوله في الأقربية لا يخلو من الإشكال، لاقتضائها المغايرة بينهما، و بالجملة فإن ما ذكره من الاستدلال بالأخبار المذكورة على ان أهل مكة يخرجون الى المواضع المشار إليها لا تدل عليه الاخبار التي ذكرها بوجه.

و كيف كان فالتحقيق انه لا مستند لهم في هذا الحكم سوى الإجماع على الحكم المذكور، لاتفاق كلمتهم عليه قديما و حديثا من غير نقل الخلاف، كما لا يخفى على من راجع كتبهم و مؤلفاتهم.


[1] الكافي ج 4 ص 300 و في الوسائل الباب 7 و 9 و 16 و 17 من أقسام الحج.

[2] ص 431.

[3] ص 386.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست