responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 443

و مقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعه ميقاتا.

و اما ذات عرق فقيل: انها كانت قرية فخربت. و نقل العلامة عن سعيد ابن جبير [1] انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي فاتى به المقابر فقال: هذه ذات عرق الاولى.

و الظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك،

لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «يجزئك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الاعراب عن ذلك».

الثانية [هل ذو الحليفة هو الموضع المعروف أو المسجد الواقع فيه؟]

- قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، و على ذلك اتفاق كلمة الأصحاب، إلا انهم اختلفوا في ان ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضع أو عن المسجد الواقع فيه؟ و بالأول صرح الشهيد في اللمعة و الدروس، و اختاره المحقق الشيخ علي، قال: ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة و ان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع. و بالثاني صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في جملة من كتبه و المحقق و غيرهما.

و يدل على الأول إطلاق جملة من الروايات المتقدمة بأن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. لكن مقتضى جملة أخرى- كما تقدم ايضا- تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة. و حينئذ فيجب تقييد إطلاق تلك الاخبار بهذه. و بذلك يظهر ضعف القول الأول.

و قد ذكر الأصحاب انه لو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين،


[1] المنتهى ج 2 ص 671 و المغني ج 3 ص 233 مطبعة العاصمة.

[2] الوسائل الباب 5 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست