responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 441

بهما بين الأصحاب (رضوان الله عليهم):

لما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جملة ما كتبه الى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) [1]: «انه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلا بهم، يحج و يأخذ عن الجادة، و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم [2] لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره».

و رواه الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده فيه اليه [3].

و الظاهر ان مستند الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه انما هو كتاب الفقه الرضوي على عادته التي تقدم ذكرها في غير موضع، فإنه (عليه السلام) في آخر كلامه الذي قدمنا نقله قد صرح بذلك، إلا ان صدر الكلام صريح في ان آخر العقيق ذات عرق. و هو تناقض ظاهر.

و بهذه العبارة التي في آخر كتاب الفقه عبر الصدوق في الفقيه [4] كما نقله في الذخيرة، فقال: و إذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق.

و يمكن ان يقال في دفع هذا التناقض بين الاخبار، و كذا صدر عبارة كتاب الفقه و عجزها ان ذات عرق و ان كانت من العقيق إلا انها لما كانت


[1] الوسائل الباب 2 من المواقيت.

[2] ارجع الى الصفحة 442 و التعليقة (1) فيها.

[3] الوسائل الباب 2 من المواقيت.

[4] ج 2 ص 199.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست