responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 431

دليل. و ما ادعاه هذا القائل من الأولوية في حيز المنع.

الرابع [موضع إحرام المجاور بمكة]

- المفهوم من الاخبار- و به صرح الأصحاب- ان المجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مستحبا مفردا من مكة و ان كان من أهل الآفاق انه يخرج الى خارج الحرم- مثل الجعرانة و الحديبية و نحوهما- فيهل منه بالحج، و ان الصرورة منهم يهل بالحج من أول الشهر، و هذا الميقات ايضا ميقات لمن أراد الاعتمار عمرة مفردة:

فروى ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الى ان قال: ثم قال: ان سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال: و اي وقت من مواقيت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف. فقال: انما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج. فقلت: أ ليس قد كان عندكم مرضيا؟ قال: بلى، و لكن اما علمت ان أصحاب رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء و ان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، و أهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت فيشعثوا [2] به أياما. الحديث».

و روى ايضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الفضل [3] قال: «كنت


[1] الكافي ج 4 ص 300 و في الوسائل الباب 7 و 9 و 16 و 17 من أقسام الحج.

[2] ارجع الى الاستدراكات.

[3] الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست