responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 411

عليه جملة من الاخبار، و ان كان قد ورد فيها ايضا ما يوافقه كما سيجيء بيانه ان شاء الله (تعالى) في محله.

و الشيخ في التهذيب حمل هذا الخبر على من أراد افراد العمرة بعد ان دخل فيها بقصد التمتع، و جوز في الاستبصار الحمل على الاستحباب ايضا.

و المستفاد من الخبر الأول ان السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يأذن له ذكر احتياجه الى الخروج من مكة، و قال: انه يؤخر الأمر الى ابان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت، حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة.

قال بعض أصحابنا: و كأنه وقع في هذا المتن إسقاط أوجب اختلاف لمعنى بين الخبرين.

هذا.

و قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن موسى بن القاسم في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان. فقال: تصوم بها ان شاء الله تعالى. قلت: و أرجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال، و قد عود الله زيارة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و زيارتك، فربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن ابي و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: انى مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتع».

و هذا الخبر من ما يدل على أفضلية تمتع المكي الخارج عن بلده في غير حج الإسلام.

البحث السادس [الميقات الذي يحرم منه المقيم بمكة و فرضه التمتع]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من فرضه التمتع إذا أقام بمكة إقامة لا تقتضي تغير فرضه فإنه يجب عليه التمتع


[1] الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج، و الباب 4 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست