اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 404
و ثالثها- ان يقصد البقاء على حجه، و حينئذ فيجب عليه الإتيان بالتلبية بعد ركعتي الطواف أو السعي، و على هذه الصورة تدل صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان [1].
و رابعها- ان يقصد البقاء على حجه و لكنه لم يأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، و هذا هو محل الخلاف المتقدم في أصل المسألة، و الأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الى الحج، لدلالة الأخبار المتقدمة [2] على حصول الإحلال بذلك أحب أو كره. و دلالة صحيحة معاوية بن عمار بالتقريب الذي قدمناه على صيرورة ما اتى به عمرة.
و كيف كان فينبغي ان يعلم ان جواز العدول للمفرد انما هو في ما إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه، لاستفاضة الاخبار [3]- كما تقدم- بأن أهل مكة و حاضري المسجد الحرام لا يجزئهم التمتع يتوهم عن فرضهم، و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و شبهه [4] و ما ربما يتوهم من العموم في بعض الروايات المتقدمة أو الإطلاق على وجه يتناول المعين و غيره فيجب تخصيصه بما ذكرنا من الأدلة.
و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من ان تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن ظاهر النص.
[4] كقوله تعالى في سورة الحج، الآية 29 وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.
و قوله تعالى في سورة المائدة الآية 89 لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ. و قوله تعالى في سورة النحل الآية 91:
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 404