responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 396

الظاهر. مع انه لا بد في العبادات كلها من النية على ما قرروه، و لا نية هنا، لأن النية الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للإحرام و قد أحل و خرج منه. الى آخر كلامه (زيد في إكرامه).

أقول: لا مانع من انه يكون بالطواف قد أحل- كما دلت عليه ظواهر الاخبار- و ان هذه التلبية انما هي لتجديد الإحرام الأول لا لإنشاء إحرام جديد كما توهمه و سجل به، و لا استبعاد في ذلك بعد دلالة النصوص عليه و قول معظم الأصحاب به كما اعترف به، فلا يحتاج الى تجوز في الاخبار و لا تأويل لكلام الأصحاب.

الرابع [ظهور بعض الأحاديث في أن تقديم الطواف يبطل الحج]

- قد عرفت من ما تقدم اتفاق الاخبار و كلمة جمهور الأصحاب على العقد بالتلبية بعد الطواف و السعي و ان الحج صحيح.

إلا انه

روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن عمر بن أذينة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1]: «انه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج، إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا، و إذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة».

و ظاهر هذا الحديث بل صريحه هو بطلان الحج بذلك، و ان تلك الأخبار الواردة بذلك انما خرجت مخرج التقية و ان اشتهر الحكم بها بين الأصحاب قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر: بيان- كانوا يقدمون الطواف و السعي على مناسك منى [2] و ربما يكررون، فحكم ببطلان


[1] الوسائل الباب 3 من أقسام الحج، و الباب 44 من الإحرام.

[2] في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 405 قال في إحرام الحج:

و لا يسن ان يطوف بعد إحرامه. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة ان يطوفوا بعد ان يحرموا بالحج و لا ان يطوفوا بين الصفا و المروة حتى يرجعوا و هذا مذهب عطاء و مالك و إسحاق. و ان طاف بعد إحرامه ثم سعى لم يجزئه عن السعي الواجب. و هو قول مالك. و قال الشافعي: يجزئه. و فعله ابن الزبير، و اجازه القاسم بن محمد و ابن المنذر، لانه سعى في الحج مرة فأجزأه، كما لو سعى بعد رجوعه من منى. ثم استدل لما اختاره من عدم المشروعية بما ورد في حديث حجة الوداع من أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أصحابه ان يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى. و بحديث عن عائشة. ثم قال: و لو شرع لهم الطواف قبل الخروج لم يتفقوا على تركه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست