responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 394

عمرة و انه يتمتع بها الى الحج، و اعتضادها باخبار حج الوداع.

و به يظهر ان ما ذكره المحقق المذكور في صورة عدم الاحتياج الى الطواف- من انه يلزم اجزاؤه عن طواف العمرة بغير نية و انه معلوم البطلان- ليس في محله، فإن أخبار حج الوداع التي أشرنا إليها قد دلت على اجزاء الطواف الأول الذي أوقعه بنية الحج عن الطواف للعمرة، فإنه لم يذكر في شيء من تلك الاخبار انهم أعادوا الطواف بعد أمر الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) لهم بالإحلال من حجهم و جعله عمرة. على ان نظائر هذا الموضع في العبادات غير عزيز، و منه من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان ثم ظهر كونه من رمضان، فإنه يجزئ عنه مع ان النية إنما وقعت عن صوم شعبان. و من ذكر في أثناء صلاة لاحقة فوت سابقة، فإنه يعدل إليها و لو قبل التسليم بل بعده. و نحو ذلك من ما أوجب الشارع نقله الى خلاف ما افتتح عليه.

الثالث [هل التلبية مقتضية لعدم التحلل أو أن الإحرام ينعقد بها؟]

- قال السيد السند في المدارك: المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، و على هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل، لا ان التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين. و ذكر الشارح ان محل التلبية بعد الطواف و لم نقف له على مستند. انتهى.

أقول: لا يخفى ان المستفاد من الروايات انما هو القول الثاني الذي نسب صاحبه الى التوهم دون ما ذكره (طاب ثراه):

و منها-

حسنة معاوية بن عمار التي قدمها في كلامه و هي الاولى من روايتيه المتقدمتين في كلامنا [1] لقوله فيها: «يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».

فإنه ظاهر في كونهما قد أحلا بالطواف و لكن يعقدان ما أحلاه بالتلبية.


[1] ص 385 و 386.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست