اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 374
عليه عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال: لبيك بحجة و عمرة معا».
و بقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة [1]: «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدى. الى آخر الخبر».
و أجاب في المختلف عن الأول بأنه مروي من طرق الجمهور [2] فلا يكون حجة علينا. و عن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب من ان قوله (عليه السلام): «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة» يريد به في تلبية الإحرام، لأنه يحتاج ان يقول ان لم تكن حجة فعمرة، و يكون الفرق بينه و بين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا، و السائق يقول هذا القول و ينوي الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة. ثم استدل عليه بصحيحة الفضيل المتقدمة [3].
أقول: لا ريب ان صحيحة الحلبي المذكورة قد صرحت بان نسك القارن بهذا المعنى [4] كنسك المفرد ليس أفضل منه إلا بسياق الهدي، و حينئذ فبأي معنى فسر قوله: «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة» فإنه لا ينطبق على مذهب ابن ابي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج و عدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شيء من هذا في حج الافراد. و بالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في ان حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا
[2] صحيح البخاري باب (التمتع و القران و الافراد بالحج) و صحيح مسلم باب (جواز التمتع) و تقدم بيان مصدره من طرقنا في التعليقة 2 ص 373 و سيأتي منه (قدس سره) ص 375 انه مروي من طرقنا.