responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 360

شاء الله تعالى- فاغتسل ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج».

و على هذا فلا يجزئ الإحرام بحج التمتع من غير مكة و لو دخل مكة بإحرامه، بل لا بد من استئنافه منها، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، و به قطع في المعتبر من غير نقل خلاف، و أسنده العلامة في التذكرة و المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و ربما أشعرت عبارة الشرائع بوقوع الخلاف في ذلك، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك نقل عن شارح ترددات الكتاب انه أنكر ذلك، و نقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور، أو الى ما يختاره من غير ان يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن ان فيه خلافا.

و كيف كان فالخلاف في هذه المسألة ان تحقق فهو ضعيف لا يلتفت إليه لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة خلاف ما دلت عليه الاخبار فيكون فاسدا، إذ مجرد المرور على الميقات لا يكفي ما لم يجدد الإحرام منه، لأنه الإحرام غير منعقد، فيكون مروره من الميقات جاريا مجرى مرور المحل به.

بقي الكلام في ما لو تعذر الاستئناف من مكة، فقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يستأنف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد ذلك، بمعنى انه ان تعمد الإحرام من غير مكة مع إمكان الإحرام منها فإنه يبطل إحرامه، و ان أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا فإنه يجب عليه ان يستأنفه حيث أمكن و لو بعرفة.

اما الحكم الأول و هو بطلان الإحرام مع تعمد ذلك فلعدم تحقق الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست