responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 359

و ما ربما يقال من ان علماء العامة لا يحرمون حج التمتع فمسلم [1] لكن المعلوم من أقوال عمر و اخبارهم المروية عنه هو التحريم [2] و لكن من تأخر من علمائهم- لشناعة الأمر بمخالفة الكتاب العزيز- خصوا تحريمه بالعدول من الافراد الى التمتع [3] و الاخبار المشار إليها لا تساعده، بل هي ما بين صريح أو ظاهر في التحريم مطلقا، كما حققناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد.

الرابع- ان يحرم بالحج من بطن مكة

، و أفضله المسجد، و أفضله المقام أو الحجر. و قد أجمع علماؤنا كافة على ان ميقات حج التمتع مكة. و ستأتي الأخبار الدالة على ذلك عند ذكر المسألة.

و منها-

صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ قال: ان شئت من رحلك، و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق».

و أفضل مكة المسجد اتفاقا، و أفضل المسجد مقام إبراهيم أو الحجر، كما يدل عليه

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [5]: «إذا كان يوم التروية- إن


[1] المغني ج 3 ص 276.

[2] صحيح البخاري باب التمتع على عهد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)، و عمدة القارئ ج 4 ص 568، و المحلى ج 7 ص 107.

[3] عمدة القارئ ج 4 ص 551، و شرح النووي لصحيح مسلم على هامش إرشاد الساري ج 5 ص 292.

[4] الوسائل الباب 21 من المواقيت.

[5] الوسائل الباب 52 من الإحرام، و الباب 1 من إحرام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست