اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 348
الأدلة انها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، و انما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، و قد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد و ان كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى. و ثالثها- ما ذهب اليه الصدوق في الفقيه من انه تصح متعتها و ان حصل الحيض قبل إكمال الأربعة.
و يدل على القول المشهور
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان و ثقة الإسلام في الصحيح ايضا عن صفوان عن إسحاق بياع اللؤلؤ- و هو مجهول- عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)[1] يقول: «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثم رأت الدم فمتعتها تامة» و زاد في التهذيب: «و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر».
أقول: و لعل المراد بالطواف و الآخر الطواف المقضي.
و ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج [2] قال:
«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، و متعتها تامة، فلها ان تسعى بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف، و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».
و روى في الفقيه عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق [3] عن من
[1] التهذيب ج 5 ص 393، و الكافي ج 4 ص 449، و في الوسائل الباب 86 من الطواف. و الكليني يرويه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق. و في التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي إسحاق.