responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 348

الأدلة انها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، و انما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، و قد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد و ان كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى. و ثالثها- ما ذهب اليه الصدوق في الفقيه من انه تصح متعتها و ان حصل الحيض قبل إكمال الأربعة.

و يدل على القول المشهور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان و ثقة الإسلام في الصحيح ايضا عن صفوان عن إسحاق بياع اللؤلؤ- و هو مجهول- عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) [1] يقول: «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثم رأت الدم فمتعتها تامة» و زاد في التهذيب: «و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر».

أقول: و لعل المراد بالطواف و الآخر الطواف المقضي.

و ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج [2] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، و متعتها تامة، فلها ان تسعى بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف، و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».

و روى في الفقيه عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق [3] عن من


[1] التهذيب ج 5 ص 393، و الكافي ج 4 ص 449، و في الوسائل الباب 86 من الطواف. و الكليني يرويه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق. و في التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي إسحاق.

[2] الوسائل الباب 86 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 85 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست