responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 339

كلمة الأصحاب على ذلك ايضا، فكيف يجعل الأفضل هنا حج الافراد، و تتفق هذه الأخبار على ان الأفضل حج الافراد في صورة الاستحباب كما زعمه؟

و العلامة في المنتهى حمل الأخبار المشار إليها على من خاف فوت الموقفين للجمع بين الروايات.

و لا يخفى ما فيه، فان من جملة الأخبار المشار إليها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة، و هي قد اشتملت على القدوم يوم التروية الذي يخرج الناس فيه بالحج، مع انه أمر المرأة بالمضي الى عرفات و ان تجعلها حجة مفردة، و نحوها الأخبار الأخر فإنها ظاهرة في إدراك الموقف الاختياري كما لا يخفى.

و ثانيا- ان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ظاهرة بل صريحة في حج الإسلام، لقوله فيها: «ان بعض من معنا من صرورة النساء» و المراد بالصرورة انما هو من لم يحج كما عرفت آنفا، فهو ظاهر في كون حج المرأة المذكورة انما هو حج الإسلام، و مع ذلك جعل المناط فيها يوم التروية، فإن طهرت أحلت في يوم التروية و إلا مضت في إحرامها تنقله الى الافراد.

و ثالثا-

قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [1]: «و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة».

و هي صريحة في المدعى. و قد عرفت من ما قدمنا في غير موضع ان الكتاب معتمد، و منه أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة، كما نبهنا عليه مرارا في ما سلف.

و من ما يعضد كلامه في الكتاب المذكور صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه (عليه السلام) [2].

و بالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة تمام الظهور في ما قلناه، و لهذا


[1] ص 30.

[2] ص 335.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست