اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 328
نعم انه وقع الخلاف في حد الضيق الموجب للعدول، و كذا وقع الخلاف في الحائض.
و الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] الأول- في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول:
فقال الشيخ المفيد (قدس سره): من دخل مكة يوم التروية و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه و يجعلها حجة مفردة و قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه (قدس سره): الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها، و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة. قيل: و هو منقول عن المفيد ايضا.
و قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها متعة بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته و يجعلها حجة مفردة.
و نقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا انه قال: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار، و للمضطر الى ان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها.
و قال الشيخ في النهاية: فإذا دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجة مفردة.
و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج و السيد السند في المدارك و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة. و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 328