اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 311
المقدمة الرابعة في أقسام الحج
و لا خلاف بين العلماء في أنها ثلاثة: تمتع و قران و افراد، و على ذلك تدل الاخبار:
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [1] قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج. و بها أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و الفضل فيها. و لا نأمر الناس إلا بها».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن منصور الصيقل [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، و حاج مقرن سائق الهدي، و حاج مفرد للحج».
و روي الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير و زرارة بن أعين عن ابي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج و ساق الهدي و رجل أفرد الحج و لم يسق الهدي، و رجل تمتع بالعمرة إلى الحج».
و ينبغي ان يعلم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك انما هو حج قران أو افراد لحاضري مكة و البعيد عنها، و تخصيص هذين
[1] الوسائل الباب 1 من أقسام الحج. و الشيخ يرويه عن الكليني.