responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 309

(عليه السلام) فقال: ان الكعبة غنية عن هذا انظر الى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته، و عجز ان يرجع الى أهله، فادفعها إلى هؤلاء».

و هذه الاخبار كلها- كما ترى- متفقة الدلالة واضحة المقالة في انه متى تعذر إنفاذ الوصية في الوجوه الموصى بها فإنها لا ترجع ميراثا كما توهموه، بل يجب صرفها في أبواب البر، و ان دل هذا الخبر الأخير على هذا المصرف الخاص.

و بذلك يظهر لك ما في قول صاحب المدارك بعد جوابه عن كلام العلامة:

و من هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا. و كذا ما في تفصيل الشيخ علي (قدس سره) بل استدلال العلامة (رفع الله مقامهم و مقامه) و لكن العذر لهم ظاهر في عدم الوقوف على هذه الاخبار. و هذا من ما يؤيد ما قدمناه في غير مقام من ان بناء الأحكام على هذه التخريجات- و ان كان ربما يتراءى منه الموافقة للقواعد- غير جيد، بل لا بد من النص القاطع في المسألة و إلا فالوقوف عن الحكم.

و الظاهر ان المتقدمين انما ذكروا هذه المسألة استنادا الى هذه الاخبار و لكن حيث لم تصل للمتأخرين تكلفوا هذه التعليلات العليلة. و الله العالم.

المسألة الثانية عشرة [الحج بالاستئجار و بالارتزاق]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الحج كما يصح بالاستئجار يصح ايضا بالارتزاق بان يقول: حج عني و أعطيك نفقتك أو أعطيك كذا و كذا. و لو استأجره بالنفقة لم يصح للجهالة. كذا صرح به في التذكرة.

ثم ان الاستئجار ضربان: أحدهما- استئجار عين الشخص بان يقول المؤجر: آجرتك نفسي لا حج عنك أو عن ميتك بنفسي بكذا و كذا. و ثانيهما- إلزام ذمته بالعمل بأن يستأجره ليحصل له الحج اما بنفسه أو بغيره.

و قال العلامة في المنتهى: الإجارة على الحج على ضربين: معينة و في الذمة فالمعينة ان يقول له استأجرتك لتحج عني هكذا بكذا. فههنا يتعين على الأجير

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست