اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 303
و هذه الاخبار و ما جرى مجراها انما دلت على الوصية بالحج من غير الوصية بقدر معين له، و الظاهر ان التعيين يرجع فيه الى أجرة المثل كما فهمه الأصحاب فيكون المخرج من الأصل و الثلث هو اجرة المثل، و حينئذ فيكون الزائد عليها مع التعيين يخرج من الثلث كما تقدم.
و لبعض الأصحاب في المسألة تفصيل حسن لا بأس بذكره قال: من اوصى بالحج، فاما ان يعين الأجير و الأجرة معا أو لا يعينهما أو يعين الأجير دون الأجرة أو بالعكس، ثم اما ان يكون الحج واجبا أو مندوبا، فالصور ثمان:
الاولى- ان يعين الأجير و الأجرة معا و يكون الحج واجبا
، فيجب اتباع ما عينه الموصي، ثم ان كانت الأجرة المعينة مقدار اجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل، و ان زادت كانت اجرة المثل من الأصل و الزيادة من الثلث ان لم يجز الورثة. و لو امتنع الموصى له من الحج بطلت للوصية و استؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
أقول: الحكم ببطلان الوصية هنا مطلقا بامتناع الموصى له- حتى انه يصير في حكم ما لو لم يوص بالكلية، فيستأجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه- لا اعرف له وجها ظاهرا، لأنه قد أوصى بأمرين الأجير و الأجرة و الحج واجب لا بد من إخراجه، و تعذر الأجير لامتناعه لا يوجب بطلان تعيين الأجرة، إلا ان يعلم ان التعيين انما وقع من حيث خصوصية ذلك الأجير الموصى له و هو هنا غير معلوم. و سيأتي في كلامه ما يشير الى ما ذكرناه.
قال العلامة في المنتهى في هذه الصورة: فإن رضي الموصى له فلا بحث و إلا استؤجر غيره بالمعين ان ساوى اجرة المثل أو كان أقل، و ان زاد فالوجه ان الزيادة للوارث لأنه اوصى بها لشخص معين بشرط الحج و لم يفعل الموصى له فتكون للوارث، و لا شيء للموصى له، لأنه إنما اوصى له بشرط قيامه بالحج. انتهى.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 303