responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 30

العسكري (عليه السلام) يوم الثلاثاء فقال لم أرك أمس؟ قلت كرهت الخروج في يوم الاثنين. قال يا علي من أحب ان يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة «هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ [1] ثم قرأ أبو الحسن (عليه السلام) فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً» [2].

و اما يوم الجمعة فقد ورد النهي عن السفر فيه و وردت الرخصة بعد الصلاة و في ليلته.

و من ما يدل على النهي عن الخروج فيه حديث المكارم المتقدم و قريب منه صحيحة أبي أيوب الخزاز [3].

و اما ما دل على الرخصة بعد الصلاة فهو

ما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله [4] قال: «يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة، فاما بعد الصلاة فجائز يتبرك به».

و اما ما يدل على الخروج ليلة الجمعة فهو

ما رواه في كتاب المحاسن عن إبراهيم بن يحيى المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة».

و اما الأربعاء فقد وردت الاخبار [6] بشؤمه و لا سيما أربعاء آخر الشهر.


[1] و هي سورة الإنسان.

[2] سورة الإنسان الآية 11.

[3] ص 26.

[4] الوسائل الباب 7 من آداب السفر و الباب 43 من صلاة الجمعة.

[5] الوسائل الباب 7 من آداب السفر عن المحاسن و الفقيه.

[6] الوسائل الباب 5 من آداب السفر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست