responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 294

الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة».

و ظاهر هذا الخبر انه متى استقرت الحجة في ذمته بطريق الإجارة و كان ضامنا لها بسبب ذلك استحق الأجرة و جاز تسليمها اليه و صارت ملكه كسائر أمواله من غير ان يتعقب ذلك ضمان على الوصي، و يصير الأجير مطلوبا بالحج خاصة فإن حج فقد برئت ذمته، و إلا فالحكم فيه ما جرى في الاخبار المشار إليها.

و بالجملة فإن الرجوع على الوصي بعد ما عرفت لا يخلو من نظر. إلا ان يقال:

ان عدم الرجوع هنا انما هو بما ذكروه من حيث جريان العادة بدفع الأجرة أولا و هو في حكم المنطوق. و فيه بعد، فان ظاهر الأخبار المشار إليها ان هذا الحكم كلي في المسألة، جرت العادة بما ذكر أو لم تجر.

و كيف كان فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا انه يستحب للأجير رد فاضل الأجرة بعد الحج، و للمستأجر إعانته ان نقصت الأجرة عن الوفاء بالحج.

و علل الحكم الأول في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض.

قال في المدارك: و كأن مراده انه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض. و هو حسن.

أقول: لا يخفى ان ما تأول به عبارة المعتبر بعيد عن ظاهرها و كذا ظاهر غيرها، و الظاهر ان مرادهم ان اعادة الزائد بعد الفراغ من الحج يكون كاشفا عن ان قصده بالإجارة و النيابة القربة لا العوض. و إثبات الاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذه التخرصات و التخريجات مشكل.

نعم قال شيخنا المفيد في المقنعة- بعد ان حكم بان الرجل إذا أخذ حجة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست