responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 292

حين تفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، الذي تطوف عنه».

و رواية أبي بصير [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر».

و اما ما يدل على عدم النيابة مع الحضور فهو

ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن من حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة. قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال:

عشرة أميال».

و غاية ما استدل به في المدارك على هذا الحكم- حيث صرح به المصنف في المتن- هو انها عبارة تتعلق بالبدن فلا تصح النيابة فيه مع التمكن. و فيه ما لا يخفى و الظاهر انه لم يقف على الخبر المذكور.

و اما جواز النيابة مع الحضور و العذر فتدل عليه أخبار عديدة:

منها-

صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطاف عن المبطون و الكسير».

و تمام تحقيق المسألة يأتي في محله ان شاء الله تعالى.

المسألة السابعة [الأجير يملك الأجرة بالعقد]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأجير


[1] الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج، و الباب 51 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج. و الراوي عبد الرحمن بن ابي نجران.

[3] الوسائل الباب 49 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست