اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 292
حين تفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، الذي تطوف عنه».
و رواية أبي بصير [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر».
و اما ما يدل على عدم النيابة مع الحضور فهو
ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن من حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة. قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال:
عشرة أميال».
و غاية ما استدل به في المدارك على هذا الحكم- حيث صرح به المصنف في المتن- هو انها عبارة تتعلق بالبدن فلا تصح النيابة فيه مع التمكن. و فيه ما لا يخفى و الظاهر انه لم يقف على الخبر المذكور.
و اما جواز النيابة مع الحضور و العذر فتدل عليه أخبار عديدة:
منها-
صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطاف عن المبطون و الكسير».
و تمام تحقيق المسألة يأتي في محله ان شاء الله تعالى.
المسألة السابعة [الأجير يملك الأجرة بالعقد]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأجير
[1] الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج، و الباب 51 من الطواف.
[2] الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج. و الراوي عبد الرحمن بن ابي نجران.