responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 287

و بالجملة فإن الظاهر هو صحة الحج- مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الاولى- و انه قد قضى ما عليه بالحجة الاولى و استحق الأجرة. و ما أطالوا به من الاحتمالات و المناقشات و التفريعات كله تطويل بغير طائل، فإن ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار. و الله العالم.

المسألة السادسة [التبرع بالحج عن الغير]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته فإنه يكون مجزئا عنه و تبرأ ذمته به. و ظاهرهم انه لا فرق في ذلك بين ان يختلف الميت ما يحج به عنه أم لا، و لا في المتبرع بين ان يكون وليا أو غيره.

و يدل على ذلك من الاخبار

ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

بلغني عنك انك قلت: لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم اشهد بها على ابي أنه حدثني ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أتاه رجل فقال: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان ابي مات و لم يحج؟ فقال له رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): حج عنه فان ذلك يجزئ عنه».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن حكم بن حكيم [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج، فأحج عنه بعض اهله رجلا أو امرأة، هل يجزئ ذلك و يكون قضاء عنه، أو يكون الحج لمن حج


[1] الوسائل الباب 31 من وجوب الحج و شرائطه. و رواه في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة.

[2] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه. و الظاهر ان الحديث من الصحيح، لأن الكليني يرويه عن ابي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن حكم، و كلهم ثقات صحيحو المذهب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست