responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 284

صورة السؤال و الجواب من استئذان الحاكم» محمولا على ما عدا السائل المخصوص ممن يكون مثله في هذه المسألة. و فيه أولا- ما عرفت آنفا في الكلام على صاحب المدارك حيث ادعى الخصوص و عدم الإطلاق في الخبر. و ثانيا- انه متى خص الخبر بذلك السائل فمورد الخبر مقصور عليه، فقوله-: «لا بد في غير صورة السؤال و الجواب من استئذان الحاكم»- لا وجه له لعدم دخوله تحت الخبر و ليس سواه. و ان أراد بكلامه الأول ما قدمنا بيانه و شددنا أركانه- من ان المراد من الخبر بيان قاعدة كلية لكل من كانت عنده وديعة لغيره مع الشروط المذكورة لا خصوصية السائل- فهو صحيح لكن قوله: «فلا بد في غير صورة السؤال و الجواب. الى آخره» لا معنى له ظاهرا إلا ان يحمل على غير الحج من الدين و الخمس و الزكاة مثلا، بان يكون حكمها حكم الحج في التقديم على الوارث لكن لا بد من استئذان الحاكم. و فيه انه قد صرح بذلك بعد هذا الكلام بقوله: «و كذا القول في ما لو تضمن الإقرار نوعا آخر. الى آخره» و حينئذ فلا يمكن حمل الكلام المذكور عليه. و بالجملة فإن ظاهر الكلام المذكور لا يخلو من القصور، و لعله لقصور ذهني الكليل و فتور فهمي العليل. و الله العالم

المسألة الخامسة [حكم الأجير إذا أفسد حجه المستأجر عليه؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجة المستأجر عليه، فقال في المبسوط و الخلاف: إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ثم أفسد حجه انقلب عن المستأجر اليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه، و الحج باق عليه للمستأجر يلزمه ان يحج عنه في ما بعد ان كانت الحجة في الذمة و لم يكن له فسخ هذه الإجارة، و ان كانت معينة انفسخت الإجارة و كان على المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه. و هو اختيار ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه. و هو صريح في وجوب حج ثالث عن المنوب عنه في الإجارة المطلقة و استحقاقه الأجرة، و اما المعينة فإنه تنفسخ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست