responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 276

قال: نعم. قلت: أشرك اخوتي في حجتي؟ قال: نعم ان الله (عز و جل) جاعل لك حجا و لهم حجا، و لك أجر لصلتك إياهم».

و عن هشام بن الحكم بإسنادين. أحدهما- صحيح أو حسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في الرجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجة؟ فقال:

إذا يكتب لك حج مثل حجهم و تزداد اجرا بما وصلت».

و في صحيحة محمد بن إسماعيل عن ابي الحسن (عليه السلام) [2]: «كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت».

و في رواية محمد بن الحسن عن ابي الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئا».

الى غير ذلك من الاخبار.

و قد يتفق ذلك في الواجب ايضا، كما إذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك في حج يستنيبوا فيه كذلك. و الله العالم.

فائدة [الحديث الظاهر في جواز التشريك في الحج الواجب]

روى الصدوق (عطر الله تعالى مرقده) في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق، فأعطاه رجل حجة أخرى، أ يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول و الآخر، و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة».

قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر: قلت: هذا الخبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة، و هو


[1] الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

[2] الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

[4] الوسائل الباب 19 من النيابة في الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست