responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 271

ل«يحج». و لا يخفى ما فيه من التعسف و البعد الذي لا يخفى على المنصف.

و قال في الذخيرة: و الرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه، لجواز ان يكون قوله: «من الكوفة» متعلقا بقوله: «اعطى» لا بقوله:

«يحج عنه». و هو أشد تعسفا و بعدا. و بذلك اعترف قائله فقال على اثر كلامه المذكور: لكن الأظهر تعلقه به. ثم نقل احتمال صاحب المدارك و اعترف بأنه بعيد.

و قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقله: ثم ان الحديث محمول على عدم تعلق غرض المعطي بخصوص الطريق و ان التعيين وقع عن مجرد اتفاق. و هو راجع الى ما ذكره المحقق من ما تقدم نقله عنه. ثم زاد احتمالا آخر و هو كون المدفوع اليه على وجه الرزق لا الإجارة.

أقول: حمل الرواية على الوجه الأول الذي ذكره في المنتقى غير بعيد، و به تنطبق على قواعد الإجارة و العمل بها على ظاهرها كما هو ظاهر المشايخ المتقدم ذكرهم. و استثناء هذا الحكم من قواعد الإجارة أيضا ممكن لا بعد فيه و قال في المدارك: و قد قطع المصنف و غيره بصحة الحج مع المخالفة و ان تعلق الغرض بالطريق المعين، لانه بعض العمل المستأجر عليه و قد امتثل بفعله.

و يشكل بأن المستأجر عليه الحج المخصوص و هو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة و لم يحصل الإتيان به. نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه. انتهى.

المسألة الثالثة [هل يجوز لمن استؤجر لحجة أن يؤجر نفسه لأخرى؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا استؤجر لحجة لم يجز له ان يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى.

و فصل آخرون بأنه إذا استؤجر الأجير للحج عن غيره فاما ان يعين له السنة أم لا، فمع التعيين لا يصح له ان يؤجر نفسه للحج عن آخر في تلك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست