responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 270

في المقنعة، و هو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه، و العلامة في الإرشاد و ثانيهما- انه لا يجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلك الطريق المعينة. و هو اختيار المحقق في الشرائع، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين. و ثالثها- انه لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض.

قال في المدارك بعد نقل القول الأول عن الشيخ في جملة من كتبه و المفيد في المقنعة: و الأصح ما ذهب اليه المصنف من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق و انه هو و غيره سواء عند المستأجر، و مع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

استدل الشيخ على ما ذهب اليه

بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه».

و روى الصدوق هذه الرواية في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]. الحديث و فيه: «لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه».

و الرواية- كما ترى- صحيحة ظاهرة بل صريحة في ما ادعاه، و لا معارض لها في الباب إلا مخالفة قواعد الإجارة، فلهذا اضطربوا في الجواب عنها.

قال في المدارك بعد نقلها دليلا للشيخ: و هي لا تدل صريحا على جواز المخالفة، لاحتمال ان يكون قوله: «من الكوفة» صفة ل«رجل» لا صلة


[1] الوسائل الباب 11 من النيابة في الحج. و ليست في النسخ جملة «فقد تم حجه».

[2] الفقيه ج 2 ص 261، و في الوسائل الباب 11 من النيابة في الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست