responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 264

بإطلاقه لما لو كان الاستئجار واقعا على الحج مع الطريق أو الحج خاصة ثم ان كلامهم هنا مبني على ان الطريق مقدمة للحج و المقدمة خارجة عن ذي المقدمة، و ان الأجرة انما توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه دون مقدماته التي يتوقف عليها.

و للمناقشة فيه مجال، فلم لا يجوز- باعتبار التوقف عليها و انه لا يمكن الإتيان بالفعل إلا بها- ان يجعل لها قسط من الأجرة؟ فنفيه يحتاج الى دليل، و مقتضى الاستئجار على عمل من الأعمال أن تكون الأجرة في مقابلة ما يأتي به المكلف من الأمور و الأفعال التي بها يحصل ذلك الشيء المستأجر عليه- دخلت في حقيقة ذلك اللفظ أو لم تدخل- إذا كان لا يمكن إلا بها.

و من ما يعضد ذلك دخول الطريق ذهابا و إيابا في الاستطاعة و انه لا يجب عليه الحج حتى يكون له ما يقوم بمؤنته ذهابا و إيابا زيادة على أفعال الحج، و ان كان الواجب عليه انما هو الحج الذي هو عبارة عن المناسك المخصوصة، إلا انه لما كان هذا الفعل لا يمكن الوصول اليه إلا بقطع هذه المسافة اعتبر ذلك في الاستطاعة و جعل لها جزء من المال بإزائها، فمجرد كونها مقدمة لا يمنع من ان يجعل لها جزء من الأجرة بحيث انه مع الموت يوزع عليها و على الحج. و الله العالم.

تنبيه [حكم الأجرة في صد الأجير عن الحج]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صد الأجير استعيد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهبا و آئبا، و ربما ظهر من بعض العبارات كعبارة الشرائع انه لو كان الصد بعد الإحرام و دخول الحرم فإن الأجير يستحق جميع الأجرة كما في الموت، إلا ان السيد السند في المدارك و قبله جده في المسالك صرحا بعدم قائل بذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست