responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 246

و عدم الميل اليه. و من أراد تحقيق ما قلناه فليرجع الى كتابنا المشار اليه آنفا فإنه قد أحاط في هذه المسألة بأطراف الكلام و إبرام النقض و نقض الإبرام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام. و الله الهادي لمن يشاء.

الثاني [من عليه حج الإسلام هل يتطوع أو يحج عن الغير؟]

- ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف- كما قدمنا التنبيه عليه- انه من وجب عليه حجة الإسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا و لا عن غيره.

و عللوا المنع من التطوع لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. و اما المنع من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم.

و المقطوع به في كلامهم انه لو خالف و الحال هذه فإنه يحكم بفساد التطوع و الحج عن الغير.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو انما يتم إذا ورد فيه نهى بالخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، و ربما ظهر

من صحيحة سعد بن ابي خلف [1] خلاف ذلك، فإنه قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. و هي تجزئ عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال».

و المسألة محل تردد. انتهى.

و قال بعد ذلك- في شرح قول المصنف: و كذا لا يصح حجه تطوعا، و لو تطوع قيل يجزئ عن حجة الإسلام، و هو تحكم- ما صورته: اما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه. و لا يخفى ان الحكم بفساد التطوع انما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا أو التزاما، و القول بوقوع التطوع


[1] الوسائل الباب 5 من النيابة في الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست