responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 231

الرابعة [لو عجز ناذر الحج ماشيا عن المشي]

- لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الركوب، لان الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع و رفع الحرج و المشقة في الدين [1].

و انما الخلاف في وجوب السياق و عدمه، فذهب الشيخ و جمع من الأصحاب إلى الوجوب.

و استدلوا على ذلك

بصحيحة الحلبي [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله و عجز عن المشي؟ قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد».

و صحيحة ذريح المحاربي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب و ليسق الهدي».

و قال الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) في المقنعة: و إذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب و لا شيء عليه. و هو ظاهر في عدم وجوب السياق.

و هو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه، و ابن إدريس على ما ذكره في المختلف، و المحقق.

و استدلوا عليه بأصالة البراءة،

و صحيحة رفاعة بن موسى [4] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله؟ قال:

فليمش. قلت: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب».

و رواية عنبسة بن مصعب [5] قال: «نذرت في ابن لي ان عافاه الله


[1] ارجع الى الحدائق ج 1 ص 151 و 152.

[2] الوسائل الباب 34 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 34 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 34 من وجوب الحج و شرائطه.

[5] الوسائل الباب 8 من كتاب النذر و العهد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست